الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
العشور 11512- {مسند عمر رضي الله عنه} عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر. (عب). 11513- عن ابن جريج قال قال عمر: وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها، فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. (عب). 11514- عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج. (ش هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب (9/218). وقوله: (أو ذا ذمة) يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم...). ص). 11515- عن أنس قال: بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرث العشر. (أبو عبيد في الأموال وابن سعد). 11516- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. (الشافعي وأبو عبيد ق). 11517- عن زياد بن حدير قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا لنا بعشر أهل الحرب، وكتب إلي عمر أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة. (أبو عبيد هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب ما جاء في تعشير الأموال (9/218). ص). 11518- عن يعلى بن أمية قال: كتب إلي عمر أن آخذ من حلي البحر والعنبر العشر. (أبو عبيد) وقال: إسناده ضعيف غير معروف قال أبو عبيد حدثنا زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر. 11519- عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا (أن يصبغ: من باب منع ومن باب نصر، صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم انتهى.مختار الصحاح. ح) صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم. (أبو عبيد في الأموال). 11520- عن زياد بن حدير (زياد بن حدير: بمهملات مصغرا، الأسدي الكوفي، وثقه أبو حاتم خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي (1/242)انتهى.ص) أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين، فقال عمر: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة، ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك. (أبو عبيد هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة.. (9/211). ص). 11521- عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر. (الشافعي وأبو عبيد). الخراج 11522- {مسند معاذ رضي الله عنه} بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض، قال سفيان: وحظها الثلث والربع. (عب). الخمس 11523- {مسند عمر رضي الله عنه} عن أنس قال: بارز البراء ابن مالك مرزبان الزارة، فطعنه طعنة كسرت القربوص (القربوص هو القربوس: بفتح القاف والراء حنو السرج انتهى. قاموس. ح) وخلصت الطعنة إليه فقتلته، فصلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أراني إلا خامسه فقوم ثلاثين ألفا فأعطانا عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإسلام. (عب وأبو عبيد في كتاب الأموال ش وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي والمحاملي في أماليه). 11524- عن عمر قال: لا يقطع الخمس إلا في خمس. (ش وابن المنذر في الأوسط عق قط ق). 11525- عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام حين فتح الشام كتب إلى عمر بن الخطاب: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. (ق). 11526- عن نافع قال: أصاب الناس فتحا بالشام، فيهم بلال ومعاذ ابن جبل، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن هذا الفيء الذي أصبنا خمسه لك ولنا ما بقي، وليس لأحد منه شيء، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فكتب عمر: إنه ليس على ما قلتم، ولكنى أقفها للمسلمين، فراجعوه الكتاب، وراجعهم يأبون ويأبى، فلما أبوا، قام عمر فدعا عليهم، فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال، فما جاء الحول حتى ماتوا جميعا. (أبو عبيد وابن زنجويه هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/318) ص). 11527- عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه: إنه لنا وقد كان عمر دعانا لننكح منه أيامى ونخدم منه عائلنا، ونعطي منه الغارمين منا، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله، وأبى ذلك عمر علينا. (أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف). 11528- عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك، فقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس فقال عمر: إنما جعل الله الخمس في أصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة فأخذ منا ناس وتركه ناس. (أبو عبيد). 11529- عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن جاء خمس العراق لا أدع هاشميا إلا زوجته، ومن لا جارية له أخدمته. (أبو عبيد). 11530- عن علي قال: اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي: وكثرت مؤنتي فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وسقا من طعام، فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فقالت فاطمة: يا رسول الله: إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها، ثم قبضتها فإن أردت أن تردها علي فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، فقلت: أنا يا رسول الله إن أردت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من الخمس فاقسمه في حياتك؟ كي لا ينازعنيه أحد بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، فولانيه فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبو بكر، فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته. (ش حم د ع عق ق ص م) (رواه أبو داود في السنن في كتاب الفرائض - باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى رقم (2968). ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء الغنيمة (6/344) بطوله. ص). 11531- عن علي قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني، فقال: خذه، فقلت لا أريده، قال: خذه، فأنتم أحق به، قلت قد استغنيت، فجعله في بيت المال. (ش د) (رواه أبو داود في السنن كتاب الفرائض باب في بيان مواضع قسم الخمس رقم (2967). ص). 11532- عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي ابن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر، قلت فما منعه؟ قال: كره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. (أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف). 11533- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألت عليا فقلت: أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وما كان فقد أوفاه، وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل خمس حتى كان خمس السوس جنديسابور، فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض، واشتدت حاجتهم، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه؟ فقلت: نعم، فوثب العباس فقال: لا تعرض في الذي لنا، فقلت له: يا أبا الفضل السنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فتوفي عمر قبل أن ياتيه مال، فوالله ما قضاه، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان، ثم أنشأ علي يحدث، فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله، فعوضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة، دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم عليهم. (ابن المنذر). 11534- عن ابن أبي ليلى قال: سألت عليا عن الخمس؟ فقال: إن الله حرم علينا الصدقة، وعوضنا منها الخمس، فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله ثم أعطانيه أبو بكر، حتى مات، ثم أعطانيه عمر حتى كان فتح السوس (السوس: بلدة بخوزستان يقال أن بها قبر النبي دانيال وأنها كانت آخر ما فتح من الأهواز على عهد عمر. وجنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أزدشير فنسبت إليه وقد افتتحها المسلمون سنة 19 ه في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التي تم فيها فتح نهاوند انتهى. مقدمة ابن خلدون ص (4 و 6) ص) وجنديسابور. (أبو الحسن بن معروف في فضائل بني هاشم). 11535- عن محمد بن سيرين أن أميرا أعطى أنس بن مالك شيئا من الفيء فقال أنس: أخمس؟ فقال: لا، فلم يقبله. (ابن سعد كر). الغنائم وحكمها 11536- {مسند الصديق رضي الله عنه} عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه لي كما قسم لسيدي. (ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش). 11537- عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد، وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فأشركهم زياد ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. (الشافعي هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/291) ص). 11538- عن رجل أن أبا بكر الصديق قال: فيما أخذ العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. (الشافعي ق). 11539- عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبو عبيد في الأموال). 11540- عن ابن أبي حبيب وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال: فضائلهم عند الله وأما هذا المعاش فالسوية فيه خير. (أبو عبيد). 11541- {مسند عمر رضي الله عنه} عن طارق بن شهاب قال: قال عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. (الشافعي عب ش والطحاوي هق) وصححه (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/291) ص). 11542- عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. (الشافعي والحميدي ش حم والعدني حم م د ت ن وابن الجارود وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن م ردويه هق) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم (1757) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/296). وأبو داود باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (2949). ص). 11543- عن عمر قال: إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية لم يخص بها أحدا من الناس، وكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثرها عليكم، ولا أخذها دونكم، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة أهله سنة ويجعل ما بقي مجعل مال الله. (عب والعدني وعبد بن حميد خ م د ت ن وابن مردويه هق) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم (49). رواه أبو داود - باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (2949). والبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/296). ص). 11544- عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. (خ). 11545- عن عمر قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين، وجزأ لنفسه ونفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. (د (رواه أبو داود باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (2951). ص) وابن سعد وابن أبي عاصم وابن مردويه ق ص). 11546- قال عمر: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك كذا وكذا. (د) (رواه أبو داود في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم (2950) وقرى عرينة فدك: اسم موضع محركة قرية بخيبر، عون المعبود شرح سنن أبي داود (8/187). ص). 11547- عن مالك بن أوس بن الحدثان: قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء، فقال: والله ما أنا بأحق من هذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله، الرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعياله وفي لفظ: وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. (حم وابن سعد د ق كر ص) (رواه أبو داود باب في غلول الصدقة رقم (2934). ص). 11548- عن عمر قال: ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. (الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق). 11549- عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. (قط). 11550- عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة. (عب ش ق). 11551- عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. (ش). 11552- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف (المقرف على وزن المحسن: هو الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه. انتهى.نهاية جزء الرابع. ح) سهما وللبغل سهما. (عب). 11553- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن هذا الفيء، أفاء الله عليكم، الرفيع فيه والوضيع بمنزلة ليس أحد أحق به من أحد، إلا ما كان من هذين الحيين: لخم وجذام فإني غير قاسم لهم شيئا، فقام رجل من لخم فقال: يا ابن الخطاب أنشدك الله في العدل والسوية، فقال: إنما يريد ابن الخطاب العدل والتسوية، والله إني لأعلم لو كانت الهجرة بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا القليل فلا أجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم فقام أبو حدير حينئذ فقال: يا أمير المؤمنين إن كان الله ساق إلينا الهجرة في ديارنا فنصرناها وصدقناها أذاك الذي يذهب حقنا في الإسلام؟ فقال عمر: والله لأقسمن لكم ثلاث مرات، ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار، وإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار، ثم دعا ابن قاطورا صاحب الأرض، فقال: أخبرني ما يكفي الرجل من القوت في الشهر واليوم؟ فأتى بالمدي والقسط (القسط: بكسر القاف وسكون السين له معان كثيرة ومعناه مكيال يسع نصف صاع. انتهى.قاموس. ح) فقال يكفيه هذا المديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل فأمر عمر بمدين من قمح فطحنا ثم عجنا ثم أدمهما بقسطين زيتا، ثم أجلس عليهما ثلاثين رجلا، فكان كفاف شبعهم، ثم أخذ عمر المدي بيمينه والقسط بيساره، ثم قال: اللهم إني لا أحل لأحد أن ينقصهما بعدي، اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره. (أبو عبيد في الأموال ويعقوب بن سفيان ومسدد هق كر) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية (6/346). ص). 11554- عن عمر قال: لا يهب الأمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع أو يكون سلبا أو نفلا، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. (أبو عبيد). 11555- عن المغيرة بن النعمان النخعي قال: حدثني أشياخنا قالوا: صار في قسم النخعي رجل من أبناء الملوك يوم القادسية، فأراد سعد أن يأخذه منهم فغدوا عليه بسياطهم، فأرسلت إليهم إني كتبت إلى عمر بن الخطاب فقالوا: قد رضينا، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد، قال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك. (هق). كتاب قسم الفيء والغنيمة [6/323]. 11556- عن كلثوم بن الأقمر قال: أول من عرب العراب رجل منا يقال له: منيذر الوادعي كان عاملا لعمر على بعض الشام، فطلب العدو فلحقت الخيل، وتقطعت البراذين، فأسهم للخيل، وترك البراذين، فكتب إلى عمر، فكتب عمر: نعم ما رأيت فصارت سنة. (هق) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (6/328)). 11557- {مسند علي رضي الله عنه} عن عصمة الأسدي قال: نهش (نهش لعله: هش: بمعنى خف ونشط.ح) الناس إلى علي فقالوا: أقسم بيننا نساءهم وذراريهم، فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها (عنى: عناء، وتعنى: بمعنى نصب وأعناه وعناه.. العناء. انتهى.قاموس ح)، وهذه ذرية قوم مسلمين، في دار هجرة لا سبيل لكم عليهم ما أدت الديار من أموالهم فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم. (عب). 11558- قال البيهقي (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب المملوك والمرأة (6/332). ص): وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي، قال: قرئ على أبي علي محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع، قال: حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: حدثنا أبي إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثي (خرثي: بضم الخاء وسكون الراء: معناه اثاث البيت ومتاعه. انتهى. نهاية. ح) المتاع، وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان. (قلت إيراد (هق) لهذا الحديث من ابن الأشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن (هق) التزم أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده في السنن الكبرى التي هي من أجل كتبه، وهي على أبواب الأحكام التي لا يتساهل في أحاديثها، وقد كنت أتوقى الأحاديث التي في سنن ابن الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها. قال الذهبي في الميزان (راجع ميزان الاعتدال (4/27) ترجمة رقم 8131. ص): محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر قال (عد): كتبت عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره، فمن النسخة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الفص البلور (البلور: فيه ثلاث لغات: على وزن تنور، وعلى وزن سنور، وعلى وزن سبطر. انتهى.قاموس. ح) ومنها شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق ومنها ثلاثة ذهبت منهم الرحمة: الصياد، والقصاب، وبائع الحيوان، ومنها لا خيل أبقى من الدهم، ولا امرأة كابنة العم، ومنها اشتد غضب الله على من أهراق دمي وآذاني في عترتي، وساق له (عد) جملة موضوعات قال السهمي: سألت (قط) عنه فقال: آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب يعني العلويات، انتهى ما في الميزان، قال الحافظ ابن حجر في اللسان: وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور وسماه السنن، ورتبه على الأبواب وكله بسند واحد - انتهى. 11559- عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة، فقتل ملك فارس وعليه منطقة قيمتها خمسة عشر ألف درهم فنفلها إياه عمر. (ابن سعد). 11560- عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام، فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكواذن ضحى، وعلى الخيل المنذر بن أبي حمصة همداني، ففضل الخيل على الكواذن، وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: هبلت (هبلة: من باب علم هبلا بفتح الهاء والباء أي ثكلته ثم يستعمل في المدح والإعجاب كما هنا يعني ما أعلمه وما أصوب رأيه، وقوله اذكرت به أي ولدته ذكرا من الرجال شهما. انتهى.من النهاية ببعض تصرف. ح) الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال. (الشافعي ق). 11561- عن علي قال: القسمة لمن شهد الوقعة. (عد ق). 11562- عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت. (ابن سعد والحسن بن سفيان والبغوي طب وأبو نعيم) وقال في الإصابة: إسناده قوي. 11563- عن ثعلبة بن الحكم الليثي قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبها الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلى، فقال: ما هذا؟ قالوا: نهبة يا رسول الله قال: أكفؤها (كفأ من باب منع: أي كبوها واقلبوها. انتهى.قاموس. ح) فإن النهبة لا تحل فكفأ وما أبقى فيها. (طب عب ه) [د]. 11564- عن أبي مالك الأشعري أنه قدم هو وأصحابه في سفينة، فلما أرسوا وجدوا إبلا كثيرة من إبل المشركين، فأخذوها فأمرهم أن ينحروا منها بعيرا ليستعينوا به، ثم مضى على قدميه حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بسفره وأصحابه والإبل التي أصابوا، ثم رجع إلى أصحابه، فقال الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطنا يا رسول الله من هذه الإبل، فقال: اذهبوا إلى أبي مالك، فلما أتوه قسمها أخماسا خمسا بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ثلث الباقي بعد الخمس، فقسمه بين أصحابه، والثلثين الباقيين بين المسلمين، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صنع أبو مالك بهذا المغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا ما صنعت إلا ما صنع. (طب). 11565- عن حبيب بن مسلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل من المغنم في بدأته الربع، وفي رجعته الثلث. (ش وأبو نعيم). 11566- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. (ش). 11567- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في بدأته الربع وفي رجعته الخمس. (أبو نعيم). 11568- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس في البدأة وينفل في القفل الثلث بعد الخمس. (أبو نعيم). 11569- وعنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل. (طب) (الحديث مر برقم [11290]. ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء باب السلب للقاتل (6/305/306). ص). 11570- عن مكحول عن الحجاج بن عبد الله البصري قال: النفل حق نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ش طب والحسن بن سفيان والبغوي وأبو نعيم كر). 11571- عن رعية السحيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا فرقع (رقع: تأتي ثلاثية مجردة من باب منع، وثلاثية مزيدة بالتضعيف - انتهى. قاموس. ح) به دلوه، فمرت به سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوا إبلا له فأسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق به. (حم عب) (رواه أحمد في مسنده (5/285). ص). 11572- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى رعية السحيمي بكتاب فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأخذوا أهله وماله وأفلت رعية على فرس عريانا ليس عليه شيء، فأتى ابنته وكانت متزوجة في بني هلال وكانوا أسلموا وأسلمت معهم، وكان يجلس القوم بفناء بيتها، فأتى البيت من وراء ظهره، فلما رأته ابنته عريانا ألقت عليه ثوبا، وقالت: مالك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك، ما ترك لي أهل ولا مال، قال: وأين بعلك؟ قالت: في الإبل، فأتاه فأخبره، قال: خذ راحلتي برحلي ونزودك من اللبن، قال لا حاجة لي فيه، ولكن أعطني قعود الراعي، وإداوة من ماء، فإني أبادر محمدا لا يقسم أهلي ومالي، فانطلق، وعليه ثوب إذا غطى به رأسه خرجت أسته، وإذا غطى به أسته خرج رأسه، فانطلق حتى دخل المدينة ليلا وكان بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فلما ذهب رعية ليمسحها قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: له رعية يا رسول الله ابسط يدك، قال: ومن أنت؟ قال رعية السحيمي: فأخذ بعضده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعها، ثم قال: أيها الناس هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه، فأخذ كتابي فرقع به دلوه، فأسلم، ثم قال: يا رسول الله أهلي ومالي؟ فقال: أما مالك فقسم بين المسلمين، وأما أهلك فانظر من قدرت عليه منهم، قال: فخرجت فإذا ابن لي قد عرف الراحلة، وإذا هو قائم عندها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا ابني، فأرسل معي بلالا، فقال: أبوك هو؟ قال: نعم، فدفعه إليه، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلال، فقال له: والله ما رأيت واحدا منهما مستعبرا (أخذته العبرة وهي البكاء. ح) إلى صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك جفاء الأعراب. (ش) (رواه أحمد في مسند (5/285/286) عن رعية السحيمي. ص). 11573- عن رعية (رعية: بوزن دحية وضبطه الطبري بالتصغير وهو: السحيمي.انتهى.من الإصابة. ح) السحيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا في أديم أحمر، فرقع به دلوه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلم يدعوا له سارحة ولا بارحة ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوه، فأفلت عريانا، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه مع صلاة الصبح وهو يصلي، فلما قضى صلاته قال: ابسط يدك أبايعك، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلما اراد ان يضرب عليهما قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارا، ثم أقبل عليه فقال: رعية السحيمي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضده، فرفعها من الأرض، وقال: هذا رعية السحيمي، كتبت إليه كتابا فرقع به دلوه، وقال رعية: مالي وولدي، فقال: أما مالك فهيهات قد قسم، وأما ولدك وأهلك فمن أصبت منهم، فمضى، ثم عاد وإذا ابنه قد عرفه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال اخرج معه، فإن زعم أنه ابنه فادفعه، فخرج معه، فقال: هو أبي فدفعه إليه، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذكر أنه ابنه، وما رأيت أحد منهما استعبر إلى صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جفاء الأعراب. (طب) (رواه أحمد في مسنده (5/285/286) عن رعية السحيمي. ص). 11574- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث. (ش) [ه]. 11575- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. (ش). 11576- عن ابن عمر قال: خرجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقينا العدو فشددت على رجل فطعنته فتنظرته وأخذت سلبه فنفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (كر). 11577- عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى نجد، فأصبنا نعما كثيرة، فنفلنا صاحبنا الذي كان علينا بعيرا بعيرا، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصبنا فكانت سهماننا بعد الخمس اثنى عشر بعيرا، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بالبعير الذي نفلنا صاحبنا وما حاسبنا به سهماننا. (ش) [د]. 11578- عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى نجد فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. (ش). 11579- عن عمير مولى لأبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فلما فتحوها أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا، فقال: تقلد هذا، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم. (ش). 11580- عن عمير مولى لأبي اللحم قال: شهدت مع سيدي خيبر فلما فتحت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لي؟ فأبى أن يقسم لي، وأعطاني من خرثي المتاع. (أبو نعيم). 11581- عن أبي موسى قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. (ش ع كر). 11582- عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد فتحها وإن حزم خيلهم لليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة: فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان أنت بها وبر تحدر من رأس ضأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان ولم يقسم لهم. (الحسن بن سفيان وأبو نعيم). 11583- عن أبي هريرة قال: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر. (يعقوب بن سفيان كر). 11584- عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له. (ش). 11585- عن مكحول قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. (ش). 11586- عن سعيد بن المسيب قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ش). 11587- أنبأنا معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم، أيبيعه قبل أن يقسم؟ قال: نعم، فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال: إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر: ولا يدري كم سهمه من المغنم. (عب). 11588- عن حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وهي سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا، فقال: بأمر من خرجتن؟ ورأينا فيه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنا دواء نداوي به، ونناول السهام ونسقي السويق ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله، فقال لنا: أقمن قالت: فكنا نداوي الجرحى، ونصلح لهم الطعام، ونرد لهم السهام، ونصلح لهم الدواء ونصيب منهم، فلما فتح الله عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال، قلت: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا. (ش وابن زنجويه) (وهكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم (6/333). ورواه أبو داود في كتاب الجهاد باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة رقم (2712). وقال المنذري: أخرجه النسائي وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وفي التلخيص: في إسناده حشرج وهو مجهول. عون المعبود شرح سنن أبي داود (7/401). وعن حشرج هو: حشرج بن زياد الأشجعي. يقول ابن حجر: قرأت بخط الذهبي لا يعرف. تهذيب التهذيب (2/377). ص). 11589- عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، وقلت هذا لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت. (ش). ذيل الغنائم 11590- {مسند عمر رضي الله عنه} عن ذكوان مولى عائشة أن درجا (الدرج: بضم الميم وسكون الراء كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها. انتهى.نهاية. ح) أتي به عمر بن الخطاب فنظر اكثر أصحابه، فلم يعرفوا قيمته، فقال: أتأذنون ان أبعث به إلى عائشة؟ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، قالوا: نعم فاتي به عائشة، فقالت: ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ع). 11591- عن مطرف عن بعض أصحابه قال: اشترى طلحة بن عبيد الله أرضا من نشاستج نشاستج (هكذا في معجم ياقوت (نشاستج ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيد الله اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز) بني طلحة فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: ممن اشتريتها؟ قال: اشتريتها من أهل الكوفة، من أهل القادسية فقال طلحة: وكيف اشتريتها من أهل القادسية كلهم؟ قال إنك لم تصنع شيئا إنما هي فيء. (كر). 11592- عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرزه المشركون ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وأن.... 11593- عن الوليد بن عبيد الله عن أبيه قال: بلغ عليا أن الأشتر قال: ما بال ما في العسكر يقسم ولا يقسم ما في البيوت؟ فأرسل إليه، فقال: أنت القائل كذا؟ قال: نعم، قال: أما والله ما قسمت عليكم إلا سلاحا من مال الله كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم، فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحلال حلال أبدا، وإن الحرام حرام أبدا، والله لئن بثثتم لي الوشاة وبايعتموني لأسيرن فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور أني قضيت بما في القرآن وأحسن أدبه بالدرة. (كر). 11594- عن سفيان عن رجل أن عمر أتي بسبي فأعتقهم. (ش). 11595- عن سليمان بن موسى قال: قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه. (ش). 11596- عن الحسن عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأرضهم، قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين. (أبو عبيد). الغلول 11597- {مسند الصديق رضي الله عنه} عن عمرو بن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه ولحيته وأحرق رحله، وما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه. (ش). 11598- عن عمر لما كان يوم خيبر أقبل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، أو عباءة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. (ش حم م ت والدارمي) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الغلول بلفظه. رقم (182) عن عمر. ورواه الترمذي في كتاب السير - باب ما جاء في الغلول رقم (1574) وقال: حديث صحيح غريب. ص). 11599- عن عبد الله بن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس: بلى. (ه وابن جرير ص). 11600- عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ويوشك أن أرسل حجزكم وأفرض لكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، فيذهب بكم ذات الشمال وأناشدكم فيه رب العالمين فأقول: يا رب أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون القهقرى بعدك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت، ولا اعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. (الرامهرمزي في الأمثال وسيار بن حاتم في الزهد) ورجاله ثقات. 11601- عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقالا من المغنم فأعرض عنه، ثم عاد فأعرض عنه، فلما أكثر عليه قال: من لك بعقال من نار؟ (كر). 11602- عن زيد بن أسلم أن عقيل بن أبي طالب دخل على امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وسيفه متلطخ بالدماء، فقالت: قد عرفت أنك قاتلت، فما أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونك هذه الإبرة، فخيطي بها ثيابك، ودفعها إليها، فسمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب شيئا فليرده وإن كان إبرة، فرجع عقيل إلى امرأته، فقال: ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت عنك، فأخذ عقيل الإبرة فألقاها في الغنائم. (كر). 11603- عن أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فقال أف أف أف وليس معه أحد غيري، فراعني فقلت: بأبي أنت وأمي قال: صاحب هذه الحفرة استعملته على بني فلان فخان بردة فأريتها عليه تلتهب. (طب). 11604- عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير من المغنم، فلما فرغ من صلاته أخذ قردة بين أصبعيه، وهي وبرة، فقال: إن هذا من غنائمكم، وليس لي منه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأصغر من ذلك وأكبر، ولا تغلوا فإن الغلول عار على أهله في الدنيا والآخرة، جاهدوا الناس في الله: القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وعليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الغم والهم. (أبو نعيم كر) (روى صدره ابن ماجه كتاب الجهاد - باب الغلول رقم (2850) قال في الزوائد: في إسناده عيسى بن سنان. ص).
|